وفي قضايا عدة طلب المنفذ ضده من القضاء تقسيط المبلغ بشكل غير منطقي، فمثلا يكون الدين مليون ريال، ويطلب المدين تسديد 5 آلاف كل شهر، وتتعامل المحكمة مع كل حالة بوضعها الخاص.
سجن المدين.. ماذا بعد؟
ومن خلال وقائع بعض القضايا يلجأ البعض إلى بيع ما يملكون من أصول ثابتة «صورياً» لزوجاتهم أو لأبنائهم أو لأشخاص آخرين يثقون بهم، وعند مخاطبة الجهات الرسمية لحصر ممتلكات المنفذ ضده يأتي الرد أنه لا يملك شيئاً، وكل ما يستطيع صاحب الدين فعله هو طلب حبس المدين بموجب دعوى حبس تقدم أمام قاضي التنفيذ، وحتى لو صدر حكم بالحبس لن يزيد على (3) أشهر، وقد يوافق المنفذ ضده على دخول السجن وقد يقوم باستئناف حكم السجن، إلا أن السجن -بحسب القانون القطري- لا يسقط الدين أبداً لكنه يعتبر وسيلة للضغط على المنفذ ضده لرد الحقوق لأصحابها.
علام ينص القانون؟
وفيما يخص الجزء القانوني، تشرح المحامية نورة سرحان كيف ينظر القانون إلى الموضوع ككل. وتنص المادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يجري التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون، ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي. فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.
وتضيف المحامية: تنص المادة (369) من نفس القانون على أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي، أما المادة (514) من نفس القانون فتؤكد أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتضيف المادة (515) أنه يجوز لقاضي التنفيذ إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر، وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعا إليه شخصيا، ولا يسقط الحبس الدين.
وتتابع المحامية: جاء بالمادة (516) والمعدلة عام 1995 أنه يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه، أو إذا كان المدين امرأة حاملا، فيكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل لرعاية الرضيع. وتضيف المادة (517) أنه يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه
شخص آخر أو أحضر كفيلا مقبولا، أو طلب الدائن إخلاء سبيله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق